فائدة لو اصطاد بآلة مغصوبة كان الصيد للمالك .
جزم به ناظم المفردات وهو منها .
وتقدم ذلك مستوفى محررا في باب الغصب .
قوله ( فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حتى يقتله في إحدى الروايتين .
كالمتردية في بئر واختاره الخرقي ) .
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين فإن لم يجد ما يذبحه به فأشلى الجارح عليه فقتله حل أكله في أصح الروايتين .
وصححه في التصحيح أيضا .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في التبصرة أباحه القاضي وعامة أصحابنا .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الأخرى لا يحل حتى يزكيه وهو المذهب .
قدمه في المحرر والفروع .
وصححه الناظم .
واختاره أبو بكر وابن عقيل .
قال الزركشي هو الراجح لظاهر حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما .
الإنصاف — صفحة 413
مساهمون: المرداوي
ص٤١٣