وقدمه في الفروع وغيره .
فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز .
وقال في الموجز والتبصرة لا تباح ذبيحة بن دون عشر .
وقال في الوجيز تباح إن كان مراهقا .
قوله ( ولا مرتد ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين .
قوله ( الثاني الآلة وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر بلا نزاع ) .
قوله ( فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين ) .
وهما روايتان .
والصحيح من المذهب الحل .
وصححه في المغني والنظم وابن منجا في شرحه .
قال القاضي وغيره يباح لأنه يباح الذبح بها للضرورة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الادمي .
والوجه الثاني لا تحل .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع .
فوائد
الأولى مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها .
الإنصاف — صفحة 390
مساهمون: المرداوي
ص٣٩٠