تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال هم يسبتون جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك . وقيل لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح . وعنه لا تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه . ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج وهي من تمام الإسلام . ونقل فيه الجماعة لا بأس . وقال في المستوعب يكره من جنب ونحوه . ونقل صالح وغيره لا بأس . ونقل حنبل لا يذبح الجنب . ونقل أيضا في الحائض لا بأس . وقال في الرعاية وعنه تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء . قوله ( ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران ) . أما المجنون فلا تباح ذكاته بلا نزاع . وأما السكران فالصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح . وعنه تباح . وتقدم ذلك مستوفى في أول كتاب الطلاق . قوله ( ولا طفل غير مميز ) . إن كان غير مميز فلا تباح ذبيحته . فإن كان مميزا أبيحت ذبيحته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 389 | المرداوي / محمد حامد الفقي