وقال في الترغيب حرزها بقائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذن إلا الأول محرز بقوده والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد .
قوله ( وحرز الثياب في الحمام بالحافظ ) .
فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ وهذا المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعايتين حرز الثياب في الحمام بحافظ على الأصح .
وعنه لا يقطع سارقها .
اختاره المصنف والناظم .
ومال إليه والشارح وقدمه .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .
وقيل ليس الحمامي حافظا بجلوسه ولا الذي يدخل الطاسات .
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا الثياب في الأعدال والغزل في السوق والخان إذا كان مشتركا في الدخول إليه بالحافظ على ما يأتي في كلام المصنف .
قوله ( وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع ) .
يعني إذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الرعايتين والحاوي والفروع قطع على الأصح .
وجزم به في الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وابن منجا في شرحه والزركشي والوجيز وقال بعد تسوية القبر وغيرهم .
وعنه لا يقطع .
الإنصاف — صفحة 272
مساهمون: المرداوي
ص٢٧٢