تنبيه ظاهر قوله أو تركه في ماء جار فأخرجه .
أنه لو تركه في ماء راكد ثم انفتح بعد ذلك أنه لا يقطع وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقيل يقطع أيضا .
فائدة لو علم قردا السرقة فسرق لم يقطع المعلم لكن يضمنه .
ذكره أبو الوفا بن عقيل وابن الزاغوني .
قوله ( وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر .
ورده الناظم وحمله أبو الخطاب على معنيين .
فقال في الهداية وعندي أن قولهما يرجع إلى اختلاف حالين .
فما قاله أبو بكر يرجع إلى قوة السلطان وعدله وبسط الأمن .
وما قاله بن حامد يرجع إلى ضعف السلطان وعادة البلد مع الدعار فيه انتهى .
والتفريع على الأول .
قوله ( فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة ) .
الإنصاف — صفحة 270
مساهمون: المرداوي
ص٢٧٠