ويأتي إذا سرق الذمي أو المستأمن أو سرق منهما .
قوله ( ويقطع بسرقة العبد الصغير ) .
هذا المذهب مطلقا .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعاية والفروع .
وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وغيرهم لا قطع بسرقة عبد مميز .
قال ابن منجا في شرحه وهو مراد المصنف هنا .
يعني أن مراده غير المميز .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا قطع بسرقة عبد كبير وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقال في الكافي لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه .
وقال في الترغيب في العبد الكبير وجهان .
فائدتان
إحداهما يقطع بسرقة العبد المجنون والنائم والأعجمي الذي لا يميز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الترغيب في سرقة نائم وسكران وجهان .
الثانية لا يقطع بسرقة مكاتب ولا بسرقة أم الولد على الصحيح من المذهب .
وقطع به في المغني والشرح في المكاتب .
وقدمه بن رزين في المكاتب وأم الولد .
الإنصاف — صفحة 257
مساهمون: المرداوي
ص٢٥٧