وقال في المكاتب ينبغي أن يقطع إن قلنا بجواز بيعه .
وقيل يقطع إذا كانا نائمين أو مجنونين .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية وإن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة قطع وإن سرقها كرها فوجهان .
وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح في أم الولد .
قوله ( ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا ) .
هذا المذهب .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم والفروع وغيرهما .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وعنه يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير .
وجزم به في المنور .
وقدمه في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم .
قوله ( فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والكافي والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما لا يقطع وهو الصحيح .
الإنصاف — صفحة 258
مساهمون: المرداوي
ص٢٥٨