قوله ( وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام ) .
بلا نزاع ويجب حضوره هو أو من يقيمه مقامه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال أبو بكر لا يجب .
وجزم به في المغني والكافي والشرح وأبطلا غيره .
ونقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا .
فائدة يجب حضور طائفة في حد الزنى والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من المذهب .
قال في المغني والشرح هذا قول أصحابنا .
وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم .
قال المصنف والشارح والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع الذي يقيم الحد لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره .
قال في الكافي وقال أصحابنا أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد .
واختار في البلغة اثنان فما فوقهما لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان .
قال القاضي الطائفة اسم الجماعة لقوله تعالى 4 102 * ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) * ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل فليصلوا .
وهذا معنى كلام أبي الخطاب .
وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعة وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة .
وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة .
قلت كلام القاضي في استدلاله بقوله تعالى * ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ) * غير قوي لأن القائل بالأول يقول بهذا أيضا ولا يمنعه لأن الطائفة عنده تشمل الجماعة وتشمل الواحد فهذه الآية شملت الجماعة لكن ما نفت أنها تشمل الواحد .
الإنصاف — صفحة 162
مساهمون: المرداوي
ص١٦٢