وإذا لم يقض عليه فهل يخلي سبيله أو يحبس على وجهين .
وأطلقهما الزركشي .
قلت الصواب تخلية سبيله على ما يأتي .
قوله ( وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة وهو المذهب ) .
جزم به في المحرر والوجيز .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي .
وعنه يحلف خمسين يمينا .
وعنه تلزمه الدية .
قوله ( الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح .
قوله ( الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة عمدا كان أو خطأ ) .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وعند بن عقيل للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ .
فعلى المذهب إن كان في الأولياء نساء أقسم الرجال فقط وإن كان الجميع نساء فهو كما لو نكل الورثة .
الإنصاف — صفحة 142
مساهمون: المرداوي
ص١٤٢