باب القسامة
قوله ( وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل ) .
مراده قتل معصوم وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ .
أما العمد فلا نزاع فيه بشروطه .
وأما الخطأ فيأتي في كلام المصنف كلام الخرقي وغيره .
قوله ( ولا تثبت إلا بشروط أربعة ) .
أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا قسامة في عبد وكافر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص .
كذا فهم المصنف منه واختاره ويأتي قريبا .
قوله ( الثاني اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ) .
وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا .