ولها شروح أحسنها الحكيم أفضل الحكماء : داود الضرير الأنطاكي .
وأنشد يعده
( ( الشاهد العاشر بعد التسعمائة ) )
وهو من شواهد سيبويه : الطويل
* ولست أبالي بعد موت مطرفٍ
* حتوف المنايا أكثرت أو أقلت
* على أنه يجوز الإتيان ب أو مجرداً عن الهمزة يعد سواء ولا أبالي بتقدير حرف الشرط كما في البيت فإن أو لم تسبق بهمزة والتقدير : إن أكثرت أو أقلت فلست أبالي .
وهذا قول السيرافي قال في شرح الكتاب : وسواء إذا أدخلت بعدها ألف استفهام لزمت أم بعدها كقولك : سواء علي أقمت أم قعدت وإذا كان بعد سواء فعلان بغير استفهام جاز عطف أحدعمل على الآخر بأو كقولك : سواء علي قمت أو قعدت فإن الكلام محمول على معنى المجازاة .
فإذا قلت : سواء علي قمت أو قعدت فتقديره : إن قمت أو قعدت فهما علي سواء .
انتهى .
وفيه رد على أبي علي في منعه وعلى ابن هشام في قوله في المغني : إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجز . وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا : سواء كان كذا أو كذا .
وهو نظير قولهم : يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا .
والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو وفي الصحاح : سواء علي قمت أوقعدت .
انتهى . ولم يذكر غير ذلك . وهو سهو .
خزانة الأدب — صفحة 177
مساهمون: البغدادي
ص١٧٧