البقرة * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) * إلى قوله :
* ( فنصف ما فرضتم ) * هذا قول العامة أنها منسوخة .
وكان الحسن يقول : لها المتاع ؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن
يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا ، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها
* ( وسرحوهن سراحا جميلا ) * إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت
واحد ليس بينهما حرمة .
سورة الأحزاب ( آية 50 ) .
* ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) * يعني :
صدقاتهن * ( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
للنبي خالصة لك ) * ( ل 273 ) يقوله للنبي عليه السلام * ( من دون المؤمنين ) * لا تكون
الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن ؛ إن النبي عليه السلام قد تطوع لتلك
المرأة التي وهبت نفسها ، فأعطاها الصداق .
ومقرأ العامة : ( أن وهبت ) بفتح ( أن ) وتفسيرها على هذا المقرإ : كانت
امرأة واحدة ، ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل .
تفسير ابن زمنين — صفحة 406
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٤٠٦