[ آية 233 ]
* ( والوالدات ) * يعني : المطلقات ؛ في تفسير مجاهد * ( يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * تفسير قتادة : قال : أنزل الله في أول
هذه الآية * ( حولين كاملين ) * ثم أنزل اليسر والتخفيف ؛ فقال : * ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * * ( وعلى المولود له ) * يعني : الأب * ( رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * على قدر ميسرته * ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) *
تفسير قتادة : قال : نهى الله الوالد أن ينزعه من أمه ؛ إذا رضيت أن ترضعه
بما كان مسترضعا به غيرها ، ويدفعه إلى غيرها ، ونهيت الوالدة أن تقذف
الولد إلى زوجها ؛ إذا أعطاها ما كان مسترضعا غيرها [ وتدفعه إلى غيرها ] .
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * تفسير قتادة : قال : على وارث المولود إن كان
المولود لا مال له * ( مثل ذلك ) * أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيا من
أجر الرضاع . وقال الحسن : وعلى الرجال دون النساء ، وتفسير ابن عباس :
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : هو في الضرار * ( فإن أرادا فصالا ) * يعني :
فطاما * ( عن تراض منهما وتشاور ) * قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع
الفطام ، ولا يدخل عليه فيه ضرورة * ( فلا جناح عليهما ) * .
تفسير ابن زمنين — صفحة 236
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٢٣٦