[ آية 230 ]
* ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ) *
يعني : إن أيقنا أن يقيما حدود الله . تفسير بعضهم : يقول : * ( فإن طلقها ) *
يعني : الزوج الأخير * ( فلا جناح عليهما ) * على المرأة والزوج الأول الذي
طلقها ثلاثاً * ( أن يتراجعا ) * إن أحبا .
وفي تفسيرهم : فإن طلقها ، أو مات عنها ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا .
[ آية 231 ]
* ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) * إلى قوله : * ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) * .
يحيى : عن الجهم بن وراد ؛ أن رجلاً على عهد النبي عليه السلام قال لامرأته :
لأطلقنك ، ثم [ لأحبسنك ] تسع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري .
قالت : وكيف ذلك ؟ ! قال : أطلقك تطليقة ، ثم [ أدعك ] حتى إذا كان عند
انقضاء عدتك راجعتك ، ثم أطلقك أخرى ، فإذا كان عند انقضاء عدتك
راجعتك ثم أطلقك ثم [ تعتدين من ] ثلاث حيض ، فأنزل الله ( ل 33 ) هذه
الآية * ( وإذا طلقتم النساء ) * إلى آخرها .
تفسير ابن زمنين — صفحة 233
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٢٣٣