( د ) أسد بن موسى ، نا يحيى بن زكريا ، عن سفيان ، عن يحيى بن
سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : قسم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيبر
نصفين : نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية
عشر سهماً ' .
729 - [ مسألة ] :
يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة .
وقال مالك : والشافعي : يكون من خُمسِ الخُمْسِ الذي للمصالح .
( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله بعث سرية إلى
نجد ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيراً ، ونفلنا رسول الله بعيراً بعيراً ' .
العلاء بن الحارث ، عن [ ق 166 - ب ] / مكحول ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن
مسلمة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نفل الربع بعد الخمس في بداءته ، ونفل الثلث بعد
الخمس في رجعته ' .
730 - [ مسألة ] :
ما فضل من مال الفيء عن المصالح ، فإنه لجميع الأمة ؛ غنيهم وفقيرهم .
وقال الشافعي : يختص بالمصالح .
الزهري : عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ' إن الله خص نبيه
من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، فقال : * ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) * فكانت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خاصة ، والله
ما استأثر بها عليكم ، ولا احتازها دونكم ، وكان ينفق على أهله منه سنة ، ثم يجعل
ما بقي منه مجعل مال الله - عز وجل ' .
وجه الحجة ؛ أن الآيات استوعبت كل الناس .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 278
مساهمون: الذهبي
ص٢٧٨