أشهد لسمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' .
ابن عيينة ، عن عمرو ، سمع بجالة يقول : ' لم يكن عمر قبل الجزية من
المجوس حتى شهد ابن عوف أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أخذها من مجوس هجر ' .
732 - [ مسألة ] :
إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر ، وإن كان ذميا نصف العشر .
وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا .
وقال مالك : يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم .
وقال الشافعي : إن شرط عليهم ، جاز أخذه .
أحمد ، نا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن هلال ، عن
أبي أمية - رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول : ' ليس على المسلمين
عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى ' .
عبد السلام بن حرب ، عن عطاء ، عن حرب بن عبيد الله الثقفي ، عن
جده ، - رجل من بني تغلب - قال : ' أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأسلمت ، وعلمني
الإسلام ، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ، فقلت : يا رسول الله ، أعشرهم ؟
قال : لا ، إنما العشور على النصارى واليهود ' .
733 - [ مسألة ] :
إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي ، نقض عهده .
وقال أبو حنيفة : لا ينتقض بذلك .
( د ) إسماعيل بن جعفر ، نا إسرائيل ، عن عثمان الشحام ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس ' أن أعمى كان على عهد رسول الله ، وكان له أم ولد كانت تشتم
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 280
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٠