فأخبرته بذلك ، فقال : إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاقتد بصلاةِ
ابن الزبير ' .
وروى طاوس عن ابن عباس ' أنه كان يرفعُ يديه في المواطن الثلاثة ' .
فهذا يبطل ما رووا عن ابن عباسٍ وابن الزبير .
وأما حديثُ جابرٍ بن سمرةَ فصحيحٌ ، لكن يوضحه :
أحمد ، نا محمد بن عبيد ، نا مسعر ، عن عبيد الله بن القبطية قال :
سمعت جابر بن سمرة قال : ' كنا نقول خلف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا سلمنا : السلام
عليكم ، السلام عليكم ، يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس ، ألا يكفي
أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وشماله ؟ ! ' .
خرجه ( م ) .
116 - مسألة :
الرفعُ إلى حذوِ المنكبِ .
وقال أبو حنيفة : إلى حيالِ الأذنين .
وعن أحمدَ التخييرُ .
117 - مسألة :
يسنُّ وضعُ اليمينِ على الشمالِ ، خلافاً لرواية عنْ مالكٍ .
عاصمُ بنُ كليبٍ ، عن أبيه ، عن وائلِ بن حجرٍ [ ق 30 - ب ] / : ' أتيتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ]
فقلتُ : لأنظرن كيف يصلِّي . فاستقبل القبلةَ ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ،
ثم أخذ شماله بيمينه ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 138
مساهمون: الذهبي
ص١٣٨