Skip to main content

تغليق التعليق — Page 405

Contributors:

P.405
ثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن قال إذا فجر بأم امرأته أو بابنة امرأته حرمت عليه وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال قال يحيى بن يعمر للشعبي والله ما حرم حرام حلالا قط فقال بل لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء قال وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي وأما قول أبي هريرة وأما قول ابن المسيب فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن يزيد الرشك عن سعيد به وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب فيمن زنا بذات محرم قال تحرم على كل حال وأما قول عروة وابن المسيب معا فقال عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن قال سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له فقال لا يحرم الحرام الحلال وأما قول الزهري فقال البيهقي أنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنا بشر ابن أحمد أنا محمد بن زياد / ح 264 ب / بن قيس ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة أخبرني أخي محمد عن محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها فقال قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام / م 157 أ / وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري سألته عن الرجل يزني