' نعم ' .
وأذن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركاً بمكة .
وقال الله عز وجل :
* ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) * .
مع ما وصفت من بيع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من المشركين سبي بني قريظة .
فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحد أرخص في بيعهما .
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه :
حديث الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن عمر بن عبد العزيز فادى بابن بطريق
من البطارقة صغيراً .
قال : ولو كان الأخذ يضر مسلماً ما حل الفداء به .
وذكر رواية مبشر الحلبي عن فرات بن سليمان قال :
كنا نكون مع سليمان بن موسى فنصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا نصلي
عليهم .
قال أحمد :
المذهب ما ذهب إليه في الجديد .
وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه وإذا لم يكن معه أبواه ولا
أحدهما ولم يكن بُد من [ 171 / أ ] / أن يجعل تبعاً لغيره في الدين فاتباعه لسابئه أولى تغليباً
لحكم الإسلام والله أعلم .
1162 - [ باب ]
الحميل إذا عتق لا يورث حتى تقوم بنسبة بينة من المسلمين
5484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 84
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٨٤