قال الشافعي :
وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن .
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وحده :
وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل :
* ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) *
ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء .
قال الشافعي :
وقد سبى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رجالاً من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات
اسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يُسبوا .
ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله .
فأما قول من قال خلاهن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرجعن إلى أزواجهن [ 168 / ب ] / فإن كان
المشركون استحلوا شيئاً من نسائهم فلا حجة بالمشرك وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن
يكن يرجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد أباحهن لمالكيهن
وهو لا يبيحهن [ والنكاح ثابت عليهن ولا يبيحهن ] إلا بعد انقطاع النكاح .
وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح .
1159 - [ باب ]
وطئ السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب
5467 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
أخبرنا الشافعي قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 77
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧٧