' أيما دار أوْ أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أوْ
أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام ' .
قال الشافعي :
ونحن نروي فيه حديثاً أثبت من هذا بمثل معناه .
قال أحمد :
قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن
عكرمة عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمعناه .
5469 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد النحوي حدثنا
محمد بن أحمد بن حميد المروذي حدثنا موسى بن داود بهذا الحديث .
1156 - [ باب ]
ترك أخذ المشركين بما أصابوا
' من كتاب السير القديم '
احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في خطبته :
' ألا إن كل دم ومال أصيب في الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن
الحارث ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 72
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧٢