' قال لا يمنعك ذلك ' .
رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن
عمر والله أعلم .
قال أحمد :
ولحديث ابن عمرو معناه شواهد قد ذكرناها في كتاب السنن .
6123 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي رحمه الله :
فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شرط عائشة لأهل بريرة ؟
قلت : إن بيناً - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد أعلمهم أن
الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال :
* ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) * [ وأنه نسبهم إلى مواليهم ] كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن
يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم .
وقال الله سبحانه :
* ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) * .
وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' الولاء لمن أعتق ' .
فنهى عن بيع الولاء وعن هبته .
وروي عنه أنه قال :
' الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ' .
فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 558
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٥٨