تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
' قال لا يمنعك ذلك ' . رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر والله أعلم . قال أحمد : ولحديث ابن عمرو معناه شواهد قد ذكرناها في كتاب السنن . 6123 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شرط عائشة لأهل بريرة ؟ قلت : إن بيناً - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال : * ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) * [ وأنه نسبهم إلى مواليهم ] كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم . وقال الله سبحانه : * ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) * . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الولاء لمن أعتق ' . فنهى عن بيع الولاء وعن هبته . وروي عنه أنه قال : ' الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ' . فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً .