6113 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
عبد الله بن الحارث [ 305 / أ ] / عن ابن جريج قال قلت لعطاء :
رجل كاتب عبداً له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيداً ومالا غير ذلك ؟
فقال : هو للسيد .
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى .
6114 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن
جريج قال قلت لعطاء :
فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه ؟
قال : هو لسيده .
قال ابن جريج قلت لعطاء :
وكتمه ولداً له من أمة له أو لم يسأله ؟
قال : هو لسيده .
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى .
قال ابن جريج قلت له :
أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عن الكتابة ؟
قال : فليس في كتابته هو مال سيده .
وقالها عمرو بن دينار .
قال الشافعي :
القول ما قال عطاء وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو
لم يعلمه هو مال للسيد وكذلك ماله مال السيد .
معرفة السنن والآثار — صفحة 552
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٥٢