تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
1310 - [ باب ] ولد المكاتب والمكاتبة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال : ولدها بمنزلة بعض المكاتب . وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة ؟ فقال : ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق . وعن إبراهيم قال : يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها . وعن عطاء في ولد المكاتب بعد كتابته قال : هم في كتابته . وقاله عمرو بن دينار . قال الشافعي : إذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن أن يبيعه ولده فإذا عتق عتق ولده معه . وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق وإن ماتت قبل أن تؤدي فقد ماتت رقيقاً وولدها رقيق . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد قيل : ما ولدت المكاتبة فهو رقيق . والقول الأول أحب إليّ . 3112 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فذكره أبسط من ذلك . وأما ولد المكاتب وماله قبل الكتابة :