1310 - [ باب ] ولد المكاتب والمكاتبة
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال :
ولدها بمنزلة بعض المكاتب .
وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة ؟ فقال :
ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق .
وعن إبراهيم قال :
يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها .
وعن عطاء في ولد المكاتب بعد كتابته قال : هم في كتابته .
وقاله عمرو بن دينار .
قال الشافعي :
إذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن أن يبيعه ولده فإذا عتق عتق ولده معه .
وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق وإن ماتت قبل أن
تؤدي فقد ماتت رقيقاً وولدها رقيق .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
وقد قيل : ما ولدت المكاتبة فهو رقيق .
والقول الأول أحب إليّ .
3112 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
فذكره أبسط من ذلك .
وأما ولد المكاتب وماله قبل الكتابة :
معرفة السنن والآثار — صفحة 551
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٥١