تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
كنت جالساً عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ إذ ] جاء [ ه ] رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا فغلبا . ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا . ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال : أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرعه . فضحك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه . 6008 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى فذكره . 6009 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل : أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلي عليّ فأمرهم أن يقترعوا فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن عليّ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ويخالفونه ولو ثبت عندنا عن النبي صلى [ 286 / أ ] / الله عليه وسلم قلنا به . قال أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن . قال الشافعي : ونحن نقول تدعا له القافة فإن ألحقوه بأحدهما فهو منه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء . وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن عليّ في القديم ثم قال :