قال أحمد :
هذا عن عمر منقطع .
وقد روينا بإسناد موصول عن أبي وائل أنه قال :
جاءنا كتاب عمرو :
إذا حاصرتم قصراً فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا
تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم أقضوا فيهم بما أحببتم .
وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه .
وإذا قال : مترس فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة .
5430 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد
الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا [ 155 / أ ] / الأعمش عن أبي وائل فذكره وقد ثبت ما ذكر
عمر في النزول على حكم الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
1145 - [ باب ]
الخروج إلى دار الحرب غازياً بغير إذن الإمام والتقدم على جماعة المشركين
والأغلب أنهم سيقتلونه
5431 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه
الله قال :
استحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام بخصال .
فذكر مبسوط ما اختصره المزني ثم قال :
فأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم وذلك أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذكر
الجنة فقال له رجل من الأنصار : إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال :
' فلك الجنة ' .
فانغمس في جماعة العدو فقتلوه .
وألقى رجلاً من الأنصار درعاً كانت عليه حين ذكر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الجنة ثم انغمس
في العدو فقتلوه بين يدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
معرفة السنن والآثار — صفحة 39
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩