رباح وغيره فقالوا :
عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت [ علماءها ] فأمروني أن أمشي من
حيث عجزت فمشيت مرة أخرى .
وهذا إنما أورده إلزاماً لأصحاب مالك فيما تركوا من قول ابن عمر وأهل
المدينة [ 251 / أ ] / في إيجاب الهدي ولم يرووا عنهم أنهم أمروها بهدي .
وفيما تركوا من قول عطاء وغيره في إيجاب الهدي وهم أمروه بهدي ولم يأمروه
بمشي .
قال أحمد :
وروى الشعبي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر إلا أنه قال :
وينحر بدنة .
والصحيح من مذهب الشافعي وأولاه بالسُنة الصحيحة ما حكيناه عنه في أول
هذه المسألة والله أعلم .
وروينا عن عطاء أنه قال :
يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكاناً حتى يصدر .
ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس في الابتداء دون الانتهاء .
1246 - [ باب ]
نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس
5845 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
وأحب إليّ لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى [ مسجد ] بيت
معرفة السنن والآثار — صفحة 346
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٦