وكذلك رواه خالد الحذاء عن عكرمة دون ذكر الهدي فيه .
ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي
فيه .
ورواه شريك القاضي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن
ابن عباس وقال فيه :
' لتحج راكبة وتكفر يمينها ' .
وهذا مما تفرد به شريك .
وقد روي ذلك في حديث حُيَيّ بن عبد الله المعافري عن أبي حُيَيّ عبد
الرحمن الحُبُلِّي عن [ 250 / ب ]
عقبة وليس بالقوي .
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن زَحْرٍ عن أبي سعيد الرعيني
عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تحج لله ماشية
غير مختمرة فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ' .
ورواه الثوري عن يحيى واختلف عليه في إسناده .
قال البخاري في التاريخ :
لا يصح فيه الهدي . يعني : في حديث عقبة بن عامر .
قال أحمد :
وروي عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال فيمن نذر أن يحج ماشياً :
فليهد هدياً وليركب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 344
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٤