فأعطانا ثلاثة ذود عز الذُرى .
رواه البخاري ومسلم [ 244 / أ ] / في الصحيح عن قتيبة .
وكذلك رواه جماعة عن حماد .
ورواه سليمان بن حرب في جماعة عن حماد بالشك .
ورواه حماد أيضاً عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم وعن القاسم الكليني عن
زهدم عن أبي موسى واختلف عليه فيه .
ورواه عدي بن حاتم عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال :
' فليكفرها وليأت الذي هو خير ' .
قال أبو داود في السجستاني :
روي حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على
الكفارة بعد الحنث وأكثرها فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير .
5812 - أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة عن أبي داود .
وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان ريما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر
بعد ما يحنث .
1240 - [ باب ] الإطعام في كفارة اليمين أو الكسوة أو تحرير رقبة
5813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
ويجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من حنطة وإن كان أهل بلد يقتاتون
الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد .
معرفة السنن والآثار — صفحة 322
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٢