تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فأعطانا ثلاثة ذود عز الذُرى . رواه البخاري ومسلم [ 244 / أ ] / في الصحيح عن قتيبة . وكذلك رواه جماعة عن حماد . ورواه سليمان بن حرب في جماعة عن حماد بالشك . ورواه حماد أيضاً عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم وعن القاسم الكليني عن زهدم عن أبي موسى واختلف عليه فيه . ورواه عدي بن حاتم عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال : ' فليكفرها وليأت الذي هو خير ' . قال أبو داود في السجستاني : روي حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث وأكثرها فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير . 5812 - أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة عن أبي داود . وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان ريما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث . 1240 - [ باب ] الإطعام في كفارة اليمين أو الكسوة أو تحرير رقبة 5813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : ويجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من حنطة وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد .