وأخرجاه من حديث الثوري عن الأعمش بإسناده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
5424 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضيل بن زيد قال :
كنا محاصرين حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه آمان .
فأجاز ذلك عمر بن الخطاب .
قال الشافعي :
أرأيت عمر بن الخطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسل أيُقاتل [ 153 / ب ] / أوْ لا .
أليس ذلك دليلاً على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين .
وبسط الكلام فيه .
وقد رويناه عن شعبة عن عاصم عن فضيل بن زيد وفيه من الزيادة فكتبوا فيه إلى
عمر فكتب عمر :
إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم .
1143 - [ باب ]
أمان المرأة
احتج الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه بحديث مالك - أظنه
عن أبي النضر - أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ
بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته
تستره بثوب .
قالت : فسلمت عليه فقال :
' من هذه ' ؟
فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال :
' مرحباً بأم هانئ ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 34
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤