وذلك لشك وقع لعبد الله بن عباس في ذلك .
5737 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه - من أصله - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين
القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي عن عاصم
عن عامر عن ابن عباس قال :
لا أدري أنهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب
حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية .
رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف .
ورواه البخاري عن محمد بن أبي الحسن عن عمر بن حفص .
وقد بين غير ابن عباس أن النهي عنه وقع على سبيل التحريم فوجب المصير
إليه مع كون الإطلاق يقتضي التحريم .
قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فذكر
الحديث الذي :
5738 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا
أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن
أنس بن مالك قال :
جاء جائي إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
أُكلت الحُمر . ثم جاء الثانية فقال : أُكلت الحُمر . ثم جاء الثالثة فقال : أٌ فنيت
الحُمر .
فأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منادياً فنادى في الناس :
' أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحُمر الأهلية فإنها رجس ' .
قال فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 268
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٦٨