تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وذلك لشك وقع لعبد الله بن عباس في ذلك . 5737 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه - من أصله - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال : لا أدري أنهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية . رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف . ورواه البخاري عن محمد بن أبي الحسن عن عمر بن حفص . وقد بين غير ابن عباس أن النهي عنه وقع على سبيل التحريم فوجب المصير إليه مع كون الإطلاق يقتضي التحريم . قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فذكر الحديث الذي : 5738 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : جاء جائي إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أُكلت الحُمر . ثم جاء الثانية فقال : أُكلت الحُمر . ثم جاء الثالثة فقال : أٌ فنيت الحُمر . فأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منادياً فنادى في الناس : ' أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحُمر الأهلية فإنها رجس ' . قال فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .