قال الشافعي :
وقال : ' الفرعة حق ' يعني : ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب
السائل .
قال الشافعي :
وروي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' لا فرع ولا عتيرة ' .
وليس باختلاف من الرواة إنما هو : أي لا فرعة ولا عتيرة واجبة .
والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له
أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله .
والعتيرة : هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها يذبحونها في
رجب فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا عتيرة ' .
على معنى : لا عتيرة لازمة .
وقوله حين سئل عن العتيرة :
' إذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا لله وأطعموا ' .
أي إذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان لا أنها في
رجب دون ما سواه من الشهور .
1217 - [ باب ]
ما يكره أن يكنى به
5707 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب
يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول :
لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم كان اسمه محمد أو غيره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 245
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٥