تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قال الشافعي : وقال : ' الفرعة حق ' يعني : ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل . قال الشافعي : وروي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا فرع ولا عتيرة ' . وليس باختلاف من الرواة إنما هو : أي لا فرعة ولا عتيرة واجبة . والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله . والعتيرة : هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها يذبحونها في رجب فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا عتيرة ' . على معنى : لا عتيرة لازمة . وقوله حين سئل عن العتيرة : ' إذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا لله وأطعموا ' . أي إذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور . 1217 - [ باب ] ما يكره أن يكنى به 5707 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول : لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم كان اسمه محمد أو غيره .