رواه البخاري في الصحيح عن مسدد .
ورواه مسلم عن هناد .
وقد ذكرنا في كتاب العيدين قدر صلاته ووقتها .
1207 - [ باب ]
ذكاة المقدور عليه
5661 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
كمال الذكاة بأربع :
الحلقوم ، والمرئ ، والودجين .
وأقل ما يكفي من الذكاة [ 213 / أ ] / اثنان الحلقوم والمرئ .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن تذبح أحب إليّ وذلك سنته ودلالة
الكتاب فيه والتفرد داخلة في ذلك لقول الله تعالى :
* ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) * .
وحكايته فقال : ( فَذَبَحُوهَا ) .
قال الشافعي :
إلا الإبل فقط فإنها تنحر لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نحر بدنة .
واحتج في رواية حرملة بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نحر من هديه بضعاً وستين .
قال الشافعي في روايتنا :
معرفة السنن والآثار — صفحة 215
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١٥