تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد . ورواه مسلم عن هناد . وقد ذكرنا في كتاب العيدين قدر صلاته ووقتها . 1207 - [ باب ] ذكاة المقدور عليه 5661 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : كمال الذكاة بأربع : الحلقوم ، والمرئ ، والودجين . وأقل ما يكفي من الذكاة [ 213 / أ ] / اثنان الحلقوم والمرئ . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن تذبح أحب إليّ وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والتفرد داخلة في ذلك لقول الله تعالى : * ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) * . وحكايته فقال : ( فَذَبَحُوهَا ) . قال الشافعي : إلا الإبل فقط فإنها تنحر لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نحر بدنة . واحتج في رواية حرملة بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نحر من هديه بضعاً وستين . قال الشافعي في روايتنا :
معرفة السنن والآثار — صفحة 215 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن