تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فإن تردى بعير في بئر أو نهر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكي فطعن فيه بسكين أو شيء تجوز الذكاة فيه فأنهر الدم منه ثم مات انحل . وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه . وقد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله وأخذ منه عبد الله عشيراً بدرهمين . وسئل ابن المسيب عن المتردي ينال من السلاح فلا يقدر على مذبحه ؟ فقال : حيث ما نلت منه بالسلاح فكله . وهذا قول أكثر المفتين . قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا : وأعلم في الإنسي يمتنع خبراً عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ 203 / ب ] / يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي وإنما أراد ما : 5607 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العابس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق . 5608 - قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه - واللفظ له - أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال : أصبنا إبلاً وغنماً فكنا نعدل البعير بعشر من الغنم فندّ علينا بعير منها فرميناه بالنبل ثم سألنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا ندّ منها فاصنعوا به ذلك وكلوه ' . قال سفيان : وزاد فيه إسماعيل بن مسلم :