قدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون آليات الغنم
فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ' .
1198 - [ باب ]
ما لا يجوز فيه الذكاة من السن والظفر
5605 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن
مسروق .
وفي رواية أبي سعيد عن عمرو بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة
عن رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله :
إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى أنذكي بالليط ؟ فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن
عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش ' .
ورواه أيضاً سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق .
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح .
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق .
قال الشافعي في رواية حرملة :
معرفة السنن والآثار — صفحة 182
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٢