تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
قدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون آليات الغنم فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ' . 1198 - [ باب ] ما لا يجوز فيه الذكاة من السن والظفر 5605 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق . وفي رواية أبي سعيد عن عمرو بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله : إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى أنذكي بالليط ؟ فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش ' . ورواه أيضاً سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق . قال الشافعي في رواية حرملة :