تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
قال : فصالحهم . 5562 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : [ 190 / أ ] وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : راضهم [ على الجزية ] . فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة . فقال عمر : لا هذا فرض على المسلمين . فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة . 1188 - [ باب ] المهادنة 5563 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله . فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * . فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه . [ 190 / ب ] / فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوا فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا