قال : فصالحهم .
5562 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : [ 190 / أ ]
وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : راضهم
[ على الجزية ] .
فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من
بعض - يعنون الصدقة .
فقال عمر : لا هذا فرض على المسلمين .
فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على
أن ضعف عليهم الصدقة .
1188 - [ باب ]
المهادنة
5563 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله .
فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا
الجزية وقال :
* ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * .
فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه .
[ 190 / ب ] / فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوا فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين
من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا
معرفة السنن والآثار — صفحة 145
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٥