988 - [ باب ]
عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق
قال الشافعي في الموت اعتدت عدة الوفاة :
وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان أحدهما : أنها تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة . والثاني : أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها .
4686 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول :
تعتد من يوم طلقها .
قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم يقولون : تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها .
قال سعيد :
يقولون طلاقه الآخر .
قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج .
وعن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد / من يوم طلقها .
قال أحمد :
ورويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الشعثاء .
وذكر [ عن ] عبد الكريم وحسن بن مسلم وطاوساً .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 67
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٦٧