وفيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال :
نقل عليّ أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي .
ورواه الثوري في الجامع وزاد فيه :
لأنها كانت في دار الإمارة .
وروي عن عائشة أنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها وقبل الفتنة .
فلذلك أحجت بأختها حين قتل طلحة .
وروي عن عمر ، وابن عمر ما دل على وجوب السكنى لها . والله أعلم :
4667 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها .
4668 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه .
4669 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي / أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه سُئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت يكرى على من الكراء ؟
فقال سعيد : على زوجها .
قال : فإن لم يكن عند زوجها ؟
قال : فعليها . قال : فإن لم يكن عندها ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 56
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٦