فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به .
فأما ما روي عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة بن أبي جهل فإن زياداً كتب فيه إلى أبي بكر فكتب أبو بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة .
ولم ير لعكرمة شيئاً لأنه لم يشهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفساً بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم .
وهذا قولنا وهو يخالفه .
ويروى عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالرد .
1125 - [ باب ]
سهم الفارس والراجل
5343 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : القول ما قال الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم أخبرنا عن - أظنه عن - عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم .
قال الشافعي :
وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها . فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال :
أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي خميصة الهمداني فنفل الكوادن وقال : لا أجعل ما درك كما لم يدرك .
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال :
هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به / أمضوها على ما قال .
قال الشافعي وهم يروون في هذا أحاديث كلها أبو بعضها أثبت مما احتج به أبو
معرفة السنن والآثار — صفحة 534
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٤