1123 - [ باب ]
الرجل يموت في أرض العدو قبل الغنيمة
5338 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباسي أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي :
قال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل قال :
أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة .
وقال الأوزاعي :
أسهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لرجل من المسلمين قتل بحنين .
واجتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل .
قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط .
وأنه لم يضرب لُعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ومات بالصفرا قبل أن يدخل المدينة .
قال أبو يوسف :
ما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فهو كما قال . قال : ولرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره .
وقد أسهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها .
قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال :
( ( وأجرك وسهمك ) ) .
وأسهم أيضاً لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها . فقال : وأجري قال :
( ( وأجرك ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 522
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٢