شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ) ) .
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد :
فانظر أبداً إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا سرق السرقة ففرق بينهما وبين حرزها / فقد وجب الحد عليه .
فإن وهبت السرقة للسارق قبل يقطع قطع واحتج بحديث صفوان .
قال : وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فرداء صفوان كان محرزاً لإضطجاعه عليه .
وبسط الكلام في بيان ذلك .
1081 - [ باب ]
من سرق عبداً صغيراً أو أعجمياً
قال الشافعي : يقطع .
قال أحمد :
قد رويناه عن أبي الزناد فيما رواه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة .
ورويناه عن الحسن والزهري .
5167 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلاً في غلام سرقه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 406
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٦