وروي عن همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( السارق يقطع في ربع دينار ) ) .
5140 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا همام حدثنا قتادة . فذكره .
/ ( . . . ) رفعه عن همام بن يحيى عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق ( . . . ) عن هُدبة بن خالد في بعض الروايات عنه .
وروي موقوفاً وهذا لا يخالف رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت :
لم تكن تقطع يد في عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس .
( . . . ) وكلاهما ذو ثمن .
وهشام بن عروة إنما روى هذا ( . . . ) في رجل سرق قدحاً فأتى به عمر بن عبد العزيز .
قال هشام ( . . . ) قال أبي :
أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه .
وقال أخبرتني عائشة أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في أدنى من ثمن مجن جحفة أو ترس .
5141 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا علي بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبده بن سليمان .
قال : وأخبرنا إبراهيم أبي طالب حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة :
معرفة السنن والآثار — صفحة 390
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٠