بسم الله الرحمن الرحيم
38 - كتاب السرقة
1077 - [ باب ]
ما يجب فيه القطع
قال الشافعي رحمه الله :
قال الله جل ثناؤه .
* ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) * .
5118 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( القطع في ربع دينار فصاعداً ) ) .
قال أحمد :
هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ .
معرفة السنن والآثار — صفحة 378
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٨