وروي من غير حديث مجالد مرسلاً مختصراً .
1067 - [ باب ]
حد اللواط
5084 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد - أراه ابن مدكور - : أن علياً رجم لوطياً .
قال الشافعي :
وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن وهذا قول ابن عباس .
وسعيد بن المسيب يقول :
السُنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن .
وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي :
وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ولو يلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يُمْن .
وقد خالفه بعض أصحابه فقال :
اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالاً من الزاني .
قال الشافعي :
وقد بين الله فرق ما بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر بملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 349
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٩