5044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
ودلت سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ) ) .
أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ماعزاً ولم يجلده .
وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت يرجمها .
دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبداً بعد أول فهو آخر .
5045 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي :
أن علياً جلد شر احة يوم خميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها بُسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا .
يقولون : يرجم ولا يجلد .
والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولا ترجم ويرجم الثيب ولا يجلد .
ثم ذكر حديث ماعز وأُنيس .
أورده إلزاماً للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه .
1062 - [ باب ]
حد الثيب الزاني
5046 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
معرفة السنن والآثار — صفحة 321
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢١