واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزِّمن لا يقاتل فيؤمن فيجوز أمانة .
وبسط الكلام فيه .
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أن العبد وكتب : أن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 294
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٤