أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم .
وروي عن ابن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم :
دية وثلث .
1026 - [ باب ]
دية الخطأ
4879 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) * .
قال الشافعي رحمه الله :
فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] كم الدية .
قال : وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بدية المسلم مائة من الإبل .
وكان هذا أقوى من نقل الخاصة .
وقد روي من طريق الخاصة .
وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل .
وذكر حديث ابن عيينة وقد مضى .
4880 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي /
معرفة السنن والآثار — صفحة 199
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٩٩