تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالتين أراد يتبين الأولى وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى . ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج فسواء طلقها ثلاثاً مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقة والإيلاء والظهار عن نسوته . ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته فبت طلاقها وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' . ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج . قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يخبره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / أنها تحرم عليه باللعان . فلم أعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهاه . وفاطمة بنت قيس حكت للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن زوجها بت طلاقها _ تعني والله أعلم _ أنه طلقها ثلاثاً فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليست لك عليه نفقة ' . ولم أعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عاب طلاقه ثلاثاً معاً . فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقاً ظاهر القرآن وكان ثابتاً كان أولى الحديثين أن يأخذ به . والله أعلم . 4427 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة : أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول