Skip to main content

معرفة السنن والآثار — Page 449

Contributors:

P.449
عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم : أنها لا تطلق . قال أحمد : ورويناه أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ووهب بن منبه . وروى ابن المنذر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئاً . ( ( 937 - [ باب ] إباحة الطلاق ووجهه ) ) 4406 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : * ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * . وقرئت : لقبل عدتهن . وهما مما لا يختلفان في معنى . 4407 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر . أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : قال عمر : فسألت رسول الله صلى / الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' .