تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
4356 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه مختصراً لم يذكر القطع . 4357 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - عن أبيه : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] دعا بأداوة يوم أحد فقال : ' أخنث فم الأداوة ثم اشرب من فيها ' . قال أبو سليمان رحمه الله : يحتمل أن يكون النهي جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوة ونحوها أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت . وإنما النهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة . قال : وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء يتصبب عليه الماء . وقال في نهي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الشراب من تكمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه . لأن التكمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح . قال أحمد : والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه - والله أعلم - تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أبقى فيه كما روينا في حديث إسماعيل المكي ثم روينا عن هشام بن عروة . والله أعلم . وفرق ابن خزيمة في الكراهية بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وأن هوام [ الأرض لا تصل إليه ] ولا يخاف دخولها المعلق .